٧ - أنَّ الأصل في ثياب الطِّفل الطَّهارة، وجواز حمله ما لم تعلم نجاستها.
٨ - يُسر الدِّين وسماحة الشَّريعة.
٩ - جواز إدخال الصِّبيان المسجد إذا كان لا يترتَّب عليه مفسدةٌ تتعلَّق بالمصلِّين أو المسجد.
* * * * *
(٢٤٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ؛ الحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة قتل الحيَّة والعقرب؛ لأنَّهما من الحيوانات المؤذية والضَّارَّة، فيقتلن في الحلِّ والحرم.
٢ - جواز قتلهما في الصَّلاة، وذلك إذا عرضا للمصلِّي قريبًا منه، أو بعيدًا وخشي منهما الضَّرر.
٣ - احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.
٤ - جواز الحركة في الصَّلاة للحاجة والضَّرورة، وذلك من يسر الشَّريعة.
٥ - مجيء الأمر للإباحة والاستحباب.
(١) أبو داود (٩٢١)، والترمذيُّ (٣٩٠)، والنَّسائيُّ (١٢٠١)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وابن حبان (٢٣٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute