للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة في اضطجاعها بين يدي الرَّسول وهو يصلِّي (١)، وحديث ابن عبَّاسٍ حين أرسل الأتان ترتع بين يدي بعض الصَّفِّ (٢).

وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ المراد بالقطع إبطال الصَّلاة، فمنهم من خصَّ ذلك بمرور الكلب الأسود لما تقدَّم، ومنهم من قال بظاهر هذا الحديث وهو إبطال الصَّلاة بمرور أحد الثَّلاثة، وأجابوا عن حديث عائشة بأنَّ الاضطجاع أو الجلوس بين يدي المصلِّي ليس له حكم المرور. وعن حديث ابن عبَّاسٍ؛ بأنَّ سترة الإمام سترةٌ للمأموم، أو بأنَّه لا يلزم من إرسالها بين يدي الصَّفِّ أن تكون قريبةً.

واستدلَّ من قال بأنَّ القطع تنقيص الثَّواب بحديث أبي سعيدٍ الآتي: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٣)، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ.

والرَّاجح: ما دلَّ عليه حديث أبي ذرٍّ وما في معناه وهو قطع الصَّلاة -أي إبطالها- بمرور أحد الثَّلاثة.

٣ - أنَّه إنَّما يقطع الصَّلاة بمرور المرأة الحائض؛ أي: البالغ.

٤ - أنَّه إنَّما يقطع مرور الكلب الأسود.

٥ - تعليل ذلك بأنَّه شيطانٌ.

٦ - أنَّ غير الأسود لا يقطع الصَّلاة.

٧ - أنَّ مرور الشَّيطان يقطع الصَّلاة، كما يدلُّ له قوله : «إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاة عَلَيَّ» (٤).

٨ - تعليل الأحكام الشَّرعيَّة.


(١) رواه البخاريُّ (٢٨٣)، ومسلمٌ (١١٧٣).
(٢) رواه البخاريُّ (٧٦)، ومسلمٌ (١١٥٢).
(٣) سيأتي برقم (٢٦٠).
(٤) رواه البخاريُّ (١٢١٠)، ومسلمٌ (٥٤١)، عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>