للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - أنَّ أيَّ حمارٍ يقطع الصَّلاة؛ لإطلاق الحديث؛ لكن يقيَّد بالأهليِّ؛ لأنَّه المعروف عند الإطلاق.

١٠ - خفاء الحكمة في قطع الصَّلاة بمرور المرأة والحمار.

١١ - أنَّ العباد لا يحيطون بحكمة التَّشريع.

١٢ - جواز السُّؤال عن الحكمة طلبًا لمزيد العلم لا معارضةً ولا توقُّفًا عن العمل.

* * * * *

(٢٥٧) وَعَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْريّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بينَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٢٥٨) وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ» (٢).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم المرور بين المصلِّي وسترته.

٢ - أنَّه يجب على المصلِّي منع المجتاز من المرور بدفعه أو بقتاله.

٣ - أنَّه يقاتل من أصرَّ على المرور، وهذا الدَّفع والقتال قيل: إنَّه واجبٌ، وهو قول الظَّاهريَّة، وروايةٌ عن الإمام أحمد، وهو ظاهر الأمر، وذهب جمهور العلماء إلى جوازه أو استحبابه.

٤ - أنَّ من يتعمَّد المرور بين المصلِّي وسترته من غير عذرٍ شيطانٌ.

٥ - أنَّه إذا عاند ولم يندفع فإنَّ مروره يقطع الصَّلاة؛ لقوله: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»، بدليل أنَّه علَّل قطع الكلب الأسود بأنَّه شيطانٌ كما تقدَّم.


(١) البخاريُّ (٥٠٩)، ومسلمٌ (٥٠٥).
(٢) عند مسلم (٥٠٦)، عن ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>