٢ - أنَّها تكون تلقاء وجه المصلِّي ولا يكره صموده إليها، وقد ورد ما يدلُّ على النَّهي عن الصُّمود إلى السُّترة وأنَّه ينبغي جعلها إلى الحاجب الأيمن أو الأيسر، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ.
٣ - أنَّ الأولى في السُّترة أن تكون عريضةً وطويلةً كالجدار ونحوه.
٤ - أنَّها إذا لم تتيسَّر كذلك أجزأ نصب العصا.
٥ - أنَّه إذا لم يتيسَّر عصًا أو نحوها أجزأ أن يخطَّ خطًّا بيده أو رجله أو بأيِّ شيءٍ، قال العلماء: ويكون الخطُّ على شكل هلالٍ، فيكون كهيئة المحراب المعروف.
(١) أحمد (٧٣٩٢)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن حبان (٢٣٦١). ويعني بقوله: «ولم يصب من زعم أنه مضطربٌ»: الحافظ العراقيَّ وابن الصلاح؛ فإنهما قد مثَّلا به للمضطرب.