للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - جواز الحركة في الصَّلاة لمصلحتها ما لم تكثر.

٧ - أنَّ من لم يتَّخذ سترةً فليس له دفع المارِّ بين يديه ولا قتاله.

٨ - مشروعيَّة السُّترة في الصَّلاة، وأنَّها تزيد في حرمة المرور بين يدي المصلِّي.

٩ - بيان علل الأحكام؛ لقوله : «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

* * * * *

(٢٥٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بينَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ؛ بَلْ هُوَ حَسَنٌ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة السُّترة في الصَّلاة.

٢ - أنَّها تكون تلقاء وجه المصلِّي ولا يكره صموده إليها، وقد ورد ما يدلُّ على النَّهي عن الصُّمود إلى السُّترة وأنَّه ينبغي جعلها إلى الحاجب الأيمن أو الأيسر، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ.

٣ - أنَّ الأولى في السُّترة أن تكون عريضةً وطويلةً كالجدار ونحوه.

٤ - أنَّها إذا لم تتيسَّر كذلك أجزأ نصب العصا.

٥ - أنَّه إذا لم يتيسَّر عصًا أو نحوها أجزأ أن يخطَّ خطًّا بيده أو رجله أو بأيِّ شيءٍ، قال العلماء: ويكون الخطُّ على شكل هلالٍ، فيكون كهيئة المحراب المعروف.


(١) أحمد (٧٣٩٢)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن حبان (٢٣٦١). ويعني بقوله: «ولم يصب من زعم أنه مضطربٌ»: الحافظ العراقيَّ وابن الصلاح؛ فإنهما قد مثَّلا به للمضطرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>