١٠ - كراهة زخرفة المساجد.
١١ - أمر من فعل المنكر بتغييره؛ لأنَّه أدعى للقبول، لقوله ﷺ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ».
١٢ - أنَّ سؤال الإنسان من له عليه أمرٌ ليس من السُّؤال المذموم؛ كالسَّيِّد والزَّوج والوالد.
١٣ - أنَّ الرَّسول ﷺ بشرٌ قد يشغله ما يراه في صلاته.
* * * * *
(٢٧٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - النَّهي عن رفع البصر إلى السَّماء في الصَّلاة، وقد قيل: إنَّه يكره، والصَّواب: أنَّه يحرم.
٢ - تأكيد الكلام بما يتضمَّن القسم.
٣ - تهديد من يصرُّ على ما نهي عنه.
٤ - مناسبة الجزاء للذَّنب.
٥ - أنَّه يجب على المصلِّي أن يكون نظره إلى قبلته، ويستحبُّ أن يكون إلى موضع سجوده إلَّا في التَّشهُّد فينظر إلى إشارته بإصبعه.
٦ - البعد عن كلِّ ما ينافي الخشوع في الصَّلاة والإقبال عليها.
(١) مسلمٌ (٤٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute