للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٧٤) وَلَهُ: عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، ولا وهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - النَّهي عن الصَّلاة بحضرة الطَّعام، ومعناه: البداءة بالطَّعام إذا قدِّم قبل الصَّلاة كما تقدَّم في حديث أنسٍ ، فالنَّفي بمعنى النَّهي.

٢ - النَّهي عن الصَّلاة حال مدافعة الأخبثين؛ البول والغائط.

٣ - عظم أمر الصَّلاة والعناية بكمالها.

٤ - التَّفرُّغ لها من كلِّ ما يشغل عن الخشوع فيها، فإن كان الشَّاغل شديدًا بحيث يذهب معه الخشوع بالكلِّيَّة وحضور القلب؛ فتحرم الصَّلاة ولا تصحُّ، وإلَّا كرهت وصحَّت، وقيل: لا تصحُّ الصَّلاة في هاتين الحالتين مطلقًا، وهو قول الظَّاهريَّة.

٥ - أنَّ البول والغائط أخبث النَّجاسات المنفصلة عن الإنسان.

٦ - أنَّ مجرَّد الإحساس لا يمنع من الصَّلاة.

٧ - مراعاة الشَّريعة لطبيعة الإنسان.

٨ - يسر الشَّريعة.

ولو جمع المؤلِّف بين هذا الحديث وحديث أنسٍ لكان أولى بحسن التَّرتيب، فلتراجع فوائد حديث أنسٍ (٢).

* * * * *


(١) مسلمٌ (٥٦٠).
(٢) تقدَّم برقم (٢٦٤)، وهو قوله : «إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ … » الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>