للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - التَّكبير في كلِّ خفضٍ ورفعٍ وانتقالٍ في أفعال الصَّلاة، ولهذا تُسمَّى هذه التَّكبيرات: تكبيرات الانتقال، ومحلُّها حال الانتقال في الصَّلاة من ركنٍ إلى ركنٍ، وخصَّ من هذا الرَّفع من الرُّكوع، وهذه التَّكبيرات مشروعةٌ للإمام والمأموم والمنفرد، واختلف العلماء في حكمها، فذهب الجمهور إلى أنَّها سنَّةٌ، وذهب آخرون إلى أنَّها واجبةٌ وهو قولٌ قويٌّ لمداومته على ذلك، وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١).

٣ - عظم شأن هذه الكلمة «الله أكبر».

٤ - أنَّ الله أكبر من كلِّ شيءٍ؛ في ذاته وصفاته ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ﴾ [الأنعام: ١٩].

٥ - ما يشرع من الذِّكر عند الرَّفع من الرُّكوع؛ وهو «سمع الله لمن حمده»؛ ومعناه: استجاب، وهو مناسبٌ للذِّكر عند الاعتدال.

٦ - ما يشرع من الذِّكر حال الاعتدال؛ وهو «ربَّنا ولك الحمد»، أو «اللَّهمَّ ربَّنا ولك الحمد»، مع الواو وبدونها، كما جاءت بذلك الرِّوايات، والتَّسميع والتَّحميد قيل: إنَّهما من واجبات الصَّلاة وقيل: سنَّةٌ، وهما مشروعان للإمام والمنفرد. وأمَّا المأموم فيشرع له: التَّحميد دون التَّسميع لقوله : «وَإِذَا قَالَ -أَيِ: الإِمَامُ-: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ» (٢). وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّه يشرع له التَّسميع كالإمام والمنفرد، والأوَّل هو الصَّحيح للحديث، وفيه: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» ففرَّق بين التَّكبير والتَّسميع.

* * * * *


(١) سيأتي برقم (٣٧٣).
(٢) سيأتي في (باب صلاة الجماعة والإمامة) برقم (٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>