للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - أنَّ من ترك السُّجود على واحدٍ من الأعظم السَّبعة لم يفعل ما أمر به، فإن كانت الجبهة لم يصحَّ سجوده مطلقًا، وإن كان غيرها وكان ترك السُّجود على العضو عمدًا لم يصحَّ سجوده، وإن كان سهوًا فالأظهر أنَّه يصحُّ سجوده.

٧ - أنَّ السُّجود على أطراف القدمين يجزئ وإن كانت الأصابع لغير القبلة.

٨ - التَّعليم بالإشارة.

٩ - أنَّ الإشارة منزَّلةٌ منزلة الكلام إذا دلَّت على المراد.

١٠ - أنَّ اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكفُّ، فقوله : «وَالْيَدَيْنِ»؛ أي: الكفَّين؛ لما ورد من النَّهي عن بسط الذِّراعين في السُّجود، كما تقدَّم في حديث عائشة .

١١ - وجوب إبقاء الشَّعر والثِّياب على حالها عند السُّجود، وذلك من كمال السُّجود وكمال التَّواضع لله، ولكن لا أثر لمخالفة ذلك في صحَّة السُّجود، فمن كفَّ ثوبه أو شعره عند السُّجود فقد أساء، وسجوده صحيحٌ، وقيل: كفُّ الشَّعر والثَّوب مكروهٌ، وهو قول أكثر العلماء.

١٢ - أنَّ من حسن البيان الإجمال ثمَّ التَّفصيل، لقوله : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ … » ثمَّ فصَّلها.

* * * * *

(٣٣٥) عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ «أَنَّ النَّبِيّ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٣٣٦) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إذَا سَجَدتَّ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

* * *


(١) البخاريُّ (٨٠٧)، ومسلمٌ (٤٩٥).
(٢) مسلمٌ (٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>