للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٤٠) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يُصَلِّي، فَإذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

* * *

هذا الحديث هو الأصل في جلسة الاستراحة في الصَّلاة، وهي أن يستوي المصلِّي جالسًا قبل أن ينهض للرَّكعة الثَّانية أو الرَّابعة، فتكون في الرَّكعة الأولى والثَّالثة، ولهذا قال: «فإذا كان في وترٍ من صلاته».

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - فضيلة مالك بن الحويرث ، فإنَّه وفد على النَّبيِّ وبعض قومه ليتعلموا، وأعظم ما علَّمهم النَّبيُّ صفة الصَّلاة، ولهذا أوصاهم بوصايا تختصُّ بالصَّلاة.

٢ - أنَّ من هدي النَّبيِّ في الصَّلاة جلسة الاستراحة.

وقد اختلف العلماء؛ هل فعلها النَّبيُّ تشريعًا؟ فتكون من سنن الصَّلاة أو فعلها للحاجة لمَّا ثقل ، وفي ذلك ثلاثة مذاهب:

الأَوَّلُ: أنَّها سنَّةٌ.

الثَّانِي: أنَّها ليست سنَّةً بل هي أمرٌ عاديٌّ تقتضيه بعض الأحوال.

الثَّالِثُ: أنَّها سنَّةٌ لمن احتاج إليها.

والأوَّل هو الرَّاجح، فمالك بن الحويرث الَّذي رواها هو الَّذي روى: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» (٢)، ولم ينفرد مالك بن الحويرث في روايته لجلسة الاستراحة بل قد رواها أبو حميدٍ السَّاعديُّ .

* * * * *


(١) البخاريُّ (٨٢٣).
(٢) سيأتي برقم (٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>