للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمكن الجمع بين قولها: «كان رسول الله يصلِّي الضُّحى أربعًا» وقولها: «ما رأيت رسول الله يصلِّي سبحة الضُّحى قطُّ، وإنِّي لأسبِّحها» فإنَّ هذا تقابلٌ بين النَّفي والإثبات في أمرٍ واحدٍ عن راوٍ واحدٍ. وفي قولها: «وإنِّي لأسبِّحها» مع قولها: «ما رأيت رسول الله يصلِّي سبحة الضُّحى» نكارةٌ (١)، فاللَّائق أن تقول: فأنا لا أسبِّحها؛ أي: اقتداءً بتركه .

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة صلاة الضُّحى.

٢ - فضل صلاة الضُّحى.

٣ - أنَّ أقلَّها ركعتان.

٤ - أنَّ أكثرها ثمان ركعاتٍ، وما زاد فمن التَّطوُّع المطلق، وقيل: لا حدَّ لأكثرها (٢)؛ لقول عائشة : «ويزيد ما شاء الله».

٥ - أنَّ وقتها من ارتفاع الشَّمس إلى أن يقوم قائم الظَّهيرة.

٦ - أنَّ أفضل وقتها حين ترمض الفصال؛ أي: حين تجد حرَّ الرَّمضاء.

٧ - أنَّ الرَّسول لم يكن يداوم على صلاة الضُّحى، وإن كانت أحاديثه القوليَّة تقتضي استحباب المداومة عليها.

٨ - استحباب صلاة ركعتين لمن قدم من سفرٍ، وتكون في مسجدٍ، كما دلَّ لذلك حديث كعب بن مالكٍ وحديث جابرٍ ، قال كعبٌ : «كان رسول الله إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» (٣).


(١) قال بالنكارة أيضًا ابن عبد البرِّ. «التمهيد» (٨/ ١٤٥).
(٢) «فتح الباري» (٣/ ٥٤).
(٣) رواه البخاريُّ (٤٤١٨)، ومسلمٌ (٢٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>