للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - التَّحذير من مشابهة المنافقين في ذلك.

١٩ - التَّخلُّف عن صلاة الجماعة من سمات المنافقين.

٢٠ - فضل العلم لأهله العاملين، وأنَّه يحمل على العمل.

٢١ - سقوط الجماعة بالأعذار الشَّرعيَّة؛ كالمرض والخوف وغيرهما.

٢٢ - أنَّ مناط وجوب الجماعة سماع النِّداء، فمن لم يسمع النِّداء لبعده لم تجب عليه، ولا عبرة بسماع النِّداء بمكبِّرات الصَّوت مع بعد المكان، ويشهد له قوله في حديث الأعمى: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قال: نعم. قال: «فَأَجِبْ».

٢٣ - أنَّ العمى ليس عذرًا في ترك الجماعة إذا كان الأعمى يمكنه الحضور.

٢٤ - جواز رجوع العالم عن فتواه لمقتضٍ يوجب ذلك.

٢٥ - أنَّ صلاة الجماعة واجبةٌ على الأعيان من وجوهٍ:

- همُّ النَّبيِّ بتحريق بيوت المتخلِّفين عن شهود الصَّلاة.

- أنَّه لم يرخِّص للأعمى حين طلبه الرُّخصة في التَّخلُّف عن صلاة الجماعة.

- قوله : «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»، وهذا الحديث استدلَّ به من قال إنَّ الجماعة شرطٌ، فلا تصحُّ صلاة المتخلِّف إلَّا إذا فاتته صلاة الجماعة كالجمعة، واستدلَّ به من قال بوجوب الجماعة على الأعيان، فيأثم المتخلِّف وإن كانت صلاته صحيحةً. وأمَّا من قال: إنَّ الجماعة سنَّةٌ أو فرض كفايةٍ، فتأوَّلوا هذا الحديث على معنى: لا صلاة كاملةٌ.

٢٦ - أنَّ المرأة لا يجب عليها حضور الجماعة.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>