للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٤) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - النَّهي عن الأكل والشُّرب في آنية أهل الكتاب (اليهود والنَّصارى) والنَّهي عن الأكل والشُّرب في آنية المشركين؛ لأنَّه أولى، وما عدا الأواني كالثِّياب ونحوها فهي على أصل الإباحة.

٢ - جواز الأكل في آنية أهل الكتاب إذا احتاج المسلم إليها.

٣ - الأمر بغسلها إذا أريد استعمالها، وكلُّ هذه الأحكام مخصوصةٌ بآنية الكفَّار الَّتي يطبخون فيها أو يشربون فيها ما هو حرامٌ كالميتة والخنزير والخمر، وما عداها ممَّا يستعملونه في الطَّاهرات والمباحات أو يصنعونه لعموم النَّاس فلا يتناولها الحديث، كما يدلُّ لذلك رواية أحمد وأبي داود بلفظ: إنَّا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله : «إِنْ وَجَدتُّمْ غَيْرَهَا … » الحديث (٢).

ويؤيِّده إباحة ذبائح أهل الكتاب، وأكل الرَّسول عند يهوديٍّ من خبز شعيرٍ وإهالةٍ سنخةٍ (٣)، ومن الشَّاة المصليَّة الَّتي أهدتها يهوديَّةٌ (٤)، وعلى ما جاء في رواية أحمد وأبي داود يكون النَّهي للتَّحريم والأمر بالغسل للوجوب.


(١) البخاريُّ (٥٤٧٨)، ومسلمٌ (١٩٣٠).
(٢) أحمد (١٧٧٣٧)، وأبو داود (٣٨٣٩) واللفظ له، والترمذيُّ (١٧٩٧) وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».
(٣) ينظر: «مسند أحمد» (١٣٢٢٤).
(٤) ينظر: «سنن أبي داود» (٤٥١١، ٤٥١٢) و «المستدرك» للحاكم (٤٩٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>