للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - استدلَّ بعضهم بهذا الحديث على نجاسة الخمر ولحم الخنزير، وممَّا تقدَّم تظهر مناسبة الحديث للباب.

٥ - جواز تبادل المنافع مع الكفَّار ممَّا لا يترتَّب عليه محرَّمٌ.

٦ - جواز مجاورة أهل الكتاب ومساكنتهم ما لم يترتَّب على ذلك ضررٌ في الدِّين.

* * * * *

(٢٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (١).

* * *

المزادة: راويةٌ من جلدٍ.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - طهارة جلد الميتة بالدِّباغ؛ لأنَّ ذبائح المشركين ميتةٌ.

٢ - جواز استعمال جلد الميتة في المائعات بعد الدَّبغ.

٣ - جواز استعمال أوعية الكفَّار الطَّاهرة، وهذا ما سيق الحديث من أجله في الباب.

ومن فوائد قصة المرأة كما وردت في أصل الحديث:

٤ - إجبار الإنسان على بذل ما لا يضرُّه إذا احتاج إليه غيره.

٥ - الإحسان إلى الكافر غير الحربيِّ ومكافأته والرِّفق به.

٦ - التَّأليف على الإسلام بحسن المعاملة.


(١) البخاريُّ (٣٤٤)، ومسلمٌ (٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>