للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثالث -وهو ضعيفٌ- اشتمل على ثلاث مسائل:

- الأُولَى: النَّهي عن إمامة الأعرابيِّ -وهو البدويُّ- للمهاجر، وفي معناه المقيم في الحضر، ولكنَّه معارضٌ بالأحاديث الصَّحيحة كما تقدَّم، فالصَّواب: تقديم الأعرابيِّ على المهاجر والحضريِّ إذا كان أقرأ.

- الثَّانِيَةُ: النَّهي عن إمامة المرأة للرَّجل. وهذا الحديث وإن كان لا يصحُّ، فقد دلَّ على عدم صحَّة إمامة المرأة للرَّجل أدلَّةٌ أخرى، منها: أنَّه كما لا يصحُّ أن تصافَّ المرأة الرِّجال فلا تصحُّ إمامتها لهم من باب أولى، ومنها: عمل المسلمين المطَّرد؛ فلا يعلم عن أحدٍ أنَّه جعل المرأة إمامًا للرِّجال، وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم صحَّة إمامة المرأة للرِّجال، وهو الصَّواب المقطوع به، وخصَّ من ذلك إمامة المرأة لأهل بيتها من النِّساء والخدم، ويدخل في ذلك الصِّبيان والمماليك؛ لحديث أمِّ ورقة الآتي (١).

- الثَّالِثَةُ: النَّهي عن إمامة الفاجر (وهو المظهر للفسق) للمؤمن التَّقيِّ. وقد اختلف العلماء في صحَّة إمامة الفاسق، فذهب الجمهور إلى أنَّ إمامته لا تصحُّ، فلا تصحُّ الصَّلاة خلفه إلَّا أن يكون سلطانًا، أو يلزم من ترك الصَّلاة خلفه تعطيل الشَّعائر؛ كالجمعة والعيد، وقيل: تصحُّ إمامته ولكن إذا أمكن الصَّلاة خلف العدل فهو أولى وأفضل.

* * * * *

(٤٧١) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).


(١) سيأتي برقم (٤٨٢).
(٢) أبو داود (٦٦٧)، والنَّسائيُّ (٨١٤)، وابن حبان (٢١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>