للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَقَالَ: «لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ ». وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ المَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى (١).

(٥٤١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «ليْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٢).

* * *

تضمَّن هذان الحديثان ذكر من لا تجب عليه الجمعة، وتقدَّم أنَّ الجمعة واجبةٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، والمذكورون في الحديثين خمسةٌ؛ فمنهم من لا تجب عليه الجمعة؛ لعدم التَّكليف؛ كالصَّبيِّ. ومنهم من ليس من أهل الجمعة؛ كالمرأة. ومنهم من لا تجب عليه؛ للعذر؛ كالمريض والمسافر، ولا خلاف في عدم وجوبها على هؤلاء، لكن من حضرها منهم أجزأته عن الظُّهر بالإجماع، وأمَّا العبد فلا تجب عليه؛ لحقِّ سيِّده، وهذا مذهب الجمهور، وذهبت الظَّاهريَّة إلى وجوبها على العبد، ولو صحَّ حديث طارقٍ لكان حجَّةً عليهم، ولكنَّ الحديث فيه مقالٌ؛ فلا يصلح عندهم لتخصيص أدلَّة وجوب الجمعة، وإذا لم يثبت الحديث فقول الظَّاهريَّة قويٌّ.

ويؤيِّد حديث ابن عمر «ليس على مسافرٍ جمعةٌ» عمل النَّبيِّ ؛ فإنَّه لم يصلِّ الجمعة في السَّفر قطُّ، ومن ذلك أنَّه لم يصلِّ الجمعة بعرفة حين جمع بين الظُّهر والعصر.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - وجوب الجمعة على كلِّ مسلمٍ.

٢ - أنَّ الجمعة من فرائض الأعيان.

٣ - أنَّها لا تجب على العبد؛ أي: المملوك، وقيل: تجب عليه، وقيل: تجب عليه إذا أذن له سيِّده.


(١) أبو داود (١٠٦٧)، والحاكم (١٠٦٣).
(٢) في «الأوسط» (٨١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>