للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٦٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا ولا بَعْدَهُمَا». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ صلاة العيد ركعتان.

٢ - أنَّه لا يتنفَّل للصَّلاة قبلها ولا بعدها، وقال بعض أهل العلم: يجوز التَّطوُّع المطلق قبلها وبعدها؛ لأنَّه لم يرد نهيٌ عن الصَّلاة، لكن لم يؤثر عن الصَّحابة أنَّهم كانوا يصلُّون قبل العيد كما كانوا يصلُّون قبل الجمعة، ولعلَّ ذلك أنَّ الحضور لصلاة العيد في وقت النَّهي، وإذا خرج وقت النَّهي حضر الإمام. لكن إذا وقعت صلاة العيد في المسجد فتصلَّى تحيَّة المسجد، ومن قال: إنَّ المصلَّى مسجدٌ؛ قال: تصلَّى فيه تحيَّة المسجد، والأظهر: أنَّه ليس له حكم المساجد المعدَّة للصَّلوات الخمس.

٣ - أنَّه لا يتنفَّل بعد صلاة العيد مطلقًا؛ لظاهر الحديث، ولكن ورد أنَّه كان يصلِّي بعد العيد إذا رجع لبيته ركعتين، والحديث عند ابن ماجه، وسيذكره المؤلِّف بعد الحديث القادم.

* * * * *

(٥٦٦) وَعنْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، ولا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ. وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (٢).

* * *


(١) البخاريُّ (٩٦٤)، ومسلمٌ (٨٨٤)، وأحمد (٣١٥٣)، وأبو داود (١١٥٩)، والترمذيُّ (٥٣٧)، والنسائيُّ (١٥٨٦)، وابن ماجه (١٢٩١).
(٢) أبو داود (١١٤٧)، وأصله في البخاريِّ (٥٢٤٩)، ومسلمٍ (٨٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>