للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٣١) وَلِمُسْلِمٍ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ» (٢).

(٣٢) وفِي لَفْظٍ لَهَا: «لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ» (٣).

* * *

في الحديث برواياته فوائد، منها:

١ - مشروعيَّة غسل المنيِّ رطبًا، وفركه وحكِّه يابسًا.

٢ - طهارة المنيِّ، فلا يجب غسله؛ إذ لم يرد الأمر به، وقال بعض أهل العلم بنجاسته قياسًا على ما يخرج من البول والمذي وغيرهما، والصَّواب الأوَّل، وقد صحَّ عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: «إِنَّمَا هُوَ [أَيِ: المَنِيُّ] بِمَنْزِلَةِ البُصَاقِ، أَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ» (٤)، وقد روي مرفوعًا.

٣ - استحباب التَّنظُّف من الأقذار ولو لم تكن نجسةً.

٤ - خدمة المرأة زوجها وتعاهدها لشؤونه.

٥ - جواز الصَّلاة في الثَّوب الذي فيه بقع الماء بعد التَّنظيف.

٦ - استحباب النَّظافة للصَّلاة وأخذ الزِّينة.

٧ - أنَّ نساء النَّبيِّ أعلم بأحواله الخاصَّة.

٨ - التَّصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة.


(١) البخاريُّ (٢٢٩)، ومسلمٌ (٢٨٩) واللفظ له.
(٢) مسلمٌ (٢٨٨).
(٣) مسلمٌ (٢٩٠).
(٤) رواه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٤١٤٦)، وقال: «هذا صحيحٌ عن ابن عباسٍ من قوله، وقد روي مرفوعًا ولا يصحُّ رفعه».

<<  <  ج: ص:  >  >>