٣ - أنَّ نجاسة بول الصَّبيِّ -أي: الَّذي لم يأكل الطَّعام- مخفَّفةٌ يكفي فيها الرَّشُّ.
٤ - أنَّ بول الأنثى الصَّغيرة كالكبيرة.
٥ - الفرق بين بول الصَّبيِّ والجارية في النَّجاسة وصفة التَّطهير.
٦ - حكمة هذا الفرق؛ فإنَّ الشَّريعة لا تفرِّق بين المتماثلين.
قال العلماء: حكمة الفرق -والله أعلم- أنَّ بول الصَّبيِّ يكثر التَّعرُّض له ويشقُّ التَّحرُّز منه من جهة أنَّ حمل النَّاس له أكثر من الأنثى ومن جهة أنَّ بوله ينتشر من حوله بخلاف الأنثى فإنَّه لا يتجاوز موضعها. وقيل في الفرق: إنَّ بول الصَّبيِّ أقلُّ خبثًا من الأنثى لاختلاف طبيعتهما. والله أعلم.
٧ - فيه وجهٌ من وجوه تفضيل الذَّكر على الأنثى.
(١) أبو داود (٣٧٦)، والنسائيُّ (٣٠٤)، والحاكم (٥٩١).