للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.

٩ - يسر الشَّريعة برفع الحرج وتخفيف المشقَّة.

* * * * *

(٣٤) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٣٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (٢).

* * *

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - نجاسة دم الحيض، وفي حكمه دم النِّفاس، ونجاستهما قطعيَّةٌ، وألحق بهما في النَّجاسة سائر الدِّماء المحرَّمة، وحكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ من العلماء.

٢ - وجوب تطهير الثَّوب من دم الحيض وما في حكمه، وتطهير البدن من باب أولى، وقد قال للمستحاضة: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ [أَيْ: حَيْضَتُكِ] فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» (٣).

٣ - صفة تطهير الثَّوب من دم الحيض في قوله: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ».

٤ - أنَّه لا يُعفى عن يسير دم الحيض.

٥ - وجوب تطهير الثَّوب للصَّلاة.


(١) البخاريُّ (٢٢٧)، ومسلمٌ (٢٩١).
(٢) لم يخرج الحديث في الترمذيِّ وإنما أشار إليه المصنف. ينظر: سنن الترمذي (١/ ٢١٢)، ورواه أحمد (٨٧٦٧)، وأبو داود (٣٦٥).
(٣) رواه البخاريُّ (٢٢٨)، ومسلمٌ (٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>