للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - تحريم الصَّلاة في الثَّوب النَّجس.

٧ - أنَّ الأصل في إزالة النَّجاسة هو الماء.

٨ - أنَّه لا يجب غسل جميع الثَّوب الَّذي أصابه دم الحيض؛ وإنَّما يغسل الموقع الَّذي أصابه الدَّم.

٩ - أنَّ الواجب إزالة عين النَّجاسة دون أثرها، وجاء في ذلك هذا الحديث الضَّعيف: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ ولا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ»، فمعنى الحديث صحيحٌ وإن كان ضعيفًا من حيث الرِّواية؛ لأنَّ التَّكليف بإزالة الأثر حرجٌ؛ لأنَّ العمل على إزالته قد يفضي إلى تمزيق الثَّوب وذلك من إتلاف المال، ومناسبة الحديث للباب ظاهرةٌ.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>