٧ - جواز شكوى الحال إلى من له قدرةٌ على إزالتها أو عنده سببٌ في ذلك.
٨ - الخطبة على المنبر.
٩ - افتتاح الخطبة بفواتح سورة الفاتحة.
١٠ - حمد الله والثَّناء عليه بين يدي الدُّعاء.
١١ - استحباب الدُّعاء بما في حديث عائشة ﵂.
١٢ - التَّوسُّل إلى الله بتوحيده وبغناه وفقر العباد.
١٣ - التَّذكير بما يهيِّج على الدُّعاء، ويقوِّي الرَّجاء.
١٤ - إثبات جملةٍ من صفات الله تعالى: كالإلهيَّة، والرُّبوبيَّة، والفعل، والإرادة، والغنى التَّامِّ، وإجابة الدُّعاء، والأمر، والوعد والإجابة.
١٥ - التَّوسُّل إلى الله في الدُّعاء بما يقتضي حصول المطلوب.
١٦ - مشروعيَّة رفع اليدين عند الدُّعاء في الاستسقاء والمبالغة في رفعهما.
١٧ - إثبات الأسباب الكونيَّة والشَّرعيَّة، فالدُّعاء سببٌ شرعيٌّ وإنزال المطر سببٌ كونيٌّ.
١٨ - أنَّ الغالب من لباس النَّبيِّ ﷺ حلَّةٌ؛ وهي إزارٌ ورداءٌ؛ لأنَّ القميص لا يبدو منه الإبطان.
١٩ - مشروعيَّة تحويل الرِّداء ونحوه من الثِّياب، وذلك بتغيير هيئته؛ بجعل طرفه الأيمن على منكبه الأيسر، وطرفه الأيسر على منكبه الأيمن، ويفعل مثل ذلك في البشت (المشلح) ونحوه.
٢٠ - ذمُّ القنوط من رحمة الله، وسؤال العافية منه، كما جاء في روايةٍ في دعاء الاستسقاء عند البيهقيِّ (١).
٢١ - علمٌ من أعلام نبوَّته ﷺ، وذلك من سرعة إجابة دعائه ﷺ.
(١) في «معرفة السُّنَّة والآثار» (٢٢١٠).