للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - تحريم لبس الحرير والدِّيباج، وهو نوعٌ من الحرير، فعطفه عليه من عطف الخاصِّ على العامِّ.

٣ - تحريم الجلوس على الحرير والدِّيباج، والجلوس والافتراش من اللُّبس، كما قال أنسٌ : «فقمت إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طول ما لبس» (١).

وأحسن ما قيل في تحريم الأكل والشُّرب في آنية الذَّهب والفضَّة ما في ذلك من السَّرف والخيلاء، ولأنَّها آنية الكفَّار، كما قال : «فَإِنَّها لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (٢).

وأمَّا تحريم لبس الرِّجال للحرير فلما فيه من الخيلاء، والتَّرف الَّذي لا يليق بالرِّجال.

وفي حديث عمر :

٤ - الرُّخصة باليسير من الحرير بقدر: إصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ.

وفي حديث أنسٍ :

٥ - الرُّخصة في لبس الحرير للحكَّة؛ لأنَّ غيره يثيرها.

٦ - تخصيص وتقييد الأحاديث المطلقة في تحريم الحرير بما وردت فيه الرُّخصة.

٧ - تفاوت المحرَّمات في التَّحريم؛ فمن المحرَّمات: ما لا يحلُّ إلَّا للضَّرورة، ومنها: ما لا يحلُّ إلَّا للحاجة، ومنها: ما يحرم على الرِّجال والنِّساء، ومنها: ما يحرم على الرِّجال، ومنها: ما يحرم على النِّساء.

وفي حديث عليٍ وأبي موسى :

٨ - إنكار المنكر بإظهار الكراهة والغضب.


(١) رواه البخاريُّ (٣٨٠)، ومسلمٌ (٦٥٨).
(٢) في باب الآنية برقم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>