للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩ - جواز التَّصرُّف في الحرير بالهبة والبيع، ولو لمن لا يحلُّ له إذا كان لا يلبسه.

١٠ - أنَّ الغضب ليس صفة ذمٍّ مطلقًا، بل منه ما هو محمودٌ.

١١ - جواز تشقيق الثَّوب لينتفع به عددٌ.

١٢ - حلُّ لبس الذَّهب والحرير للنَّساء الصَّغيرات والكبيرات.

وحلُّ الذَّهب للنِّساء يختصُّ باللِّباس، لحاجتهنَّ إلى الزِّينة، وأمَّا الآنية من الذَّهب والفضَّة فحكمهنَّ حكم الرِّجال؛ أي: في التَّحريم.

١٣ - أنَّ تحريم لبس الذَّهب والحرير مختصٌّ بالرِّجال.

١٤ - الحكمة في التَّشريع، وهي هنا مناسبة لبس الذَّهب والحرير للنِّساء دون الرِّجال.

* * * * *

(٦٠٦) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ». رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - إثبات صفة المحبَّة لله تعالى.

٢ - أنَّ من شكر الله إظهار العبد نعمة الله عليه، فمن أغناه الله فلا يظهر بمظهر الفقراء في الرَّثاثة والفرح بالزَّهيد من الدُّنيا، وإظهار نعمة الغنى يكون بالبذل في وجوه البرِّ، وبالتَّمتُّع بما أباح الله من المطعم والمشرب والملبس والمركب على وجه التَّوسُّط والاعتدال، فلا تقشُّف ولا سرف ولا اختيال.


(١) البيهقيُّ في «الكبرى» (٦٠٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>