للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكلُّ نعمةٍ فإظهارها بحسبها؛ كالجاه والقوَّة البدنيَّة إظهارهما بنفع الضُّعفاء وذوي الحاجات كما فعل موسى مع المرأتين، ومن أنعم الله عليه بالعلم أظهره بالتَّعليم والدَّعوة على بصيرةٍ فلا يكتمه فيشبه حال الجاهل.

٣ - إثبات الرُّؤية لله ﷿.

٤ - أنَّ كلَّ ما بالعبد من النِّعم من الله.

* * * * *

(٦٠٧) وَعَنْ عَلِيٍّ ؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(٦٠٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

* * *

هذان الحديثان في الأوَّل منهما: النَّهي عن نوعٍ من الحرير، وهو القسِّيُّ، نسبةً إلى القسِّ موضعٍ بمصر، وفي الثَّاني: النَّهي عن المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، وهو صبغٌ أحمر.

وفيهما فوائد، منها:

١ - تحريم لبس القسِّيِّ، وكلُّ أدلَّة تحريم الحرير هو داخلٌ فيها، وتخصيصه بالذِّكر لسببٍ اقتضاه، ولا يوجب تخصيص الأحاديث العامَّة في النَّهي عن لبس الحرير. ومن القواعد المقرَّرة في الأصول أنَّ النَّصَّ على بعض أفراد العامِّ بحكم العامِّ لا يخصِّصه بقصر الحكم على الخاصِّ.

٢ - تحريم لبس المعصفر على الرِّجال، ومن شواهد النَّهي عن المعصفر؛ النَّهي عن المياثر الحمر. والمنهيُّ عنه هو الأحمر الخالص، بدليل ما ثبت عن


(١) مسلمٌ (٢٠٧٨).
(٢) مسلمٌ (٢٠٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>