للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٠٩) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؛ «أَنَّها أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١).

(٦١٠) وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (٢)، وَزَادَ: «كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى؛ نَسْتَشْفِي بِهَا».

(٦١١) وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ: «وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ» (٣).

* * *

هذا الحديث من أدلَّة التَّبرُّك والاستشفاء بآثار بدن النَّبيِّ ؛ كشعره وعرقه، ووضوئه ، وأدلَّة ذلك مشهورةٌ في الصَّحيحين وغيرهما.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ النَّبيَّ كان يلبس الجبَّة؛ وهي ذات أكمامٍ تلبس فوق الثِّياب مفتوحةً من الأمام، وهي باقيةٌ بهذا الاسم إلى اليوم عند بعض النَّاس.

٢ - جواز الاحتفاظ بثياب الميِّت إذا كان في ذلك مصلحةٌ.

٣ - الاستشفاء بثياب النَّبيِّ ، وذلك بغسلها والاستشفاء بمائها.

٤ - جواز اليسير من الحرير؛ مثل ما يكفُّ به الجيب والكمَّان والفرجان، والمراد بفرجي الجبَّة: الشِّقَّان في أسفلها من الجانبين.

٥ - أنَّ ما جعل الله تعالى في نبيِّه من البركة لا يزول بالغسل.

٦ - أنَّ قبض عائشة لجبَّة النَّبيِّ لا بالميراث، بل لنفع المسلمين بها، ولهذا لمَّا ماتت قبضتها أختها أسماء .

٧ - التَّجمُّل بالثِّياب لاستقبال الوفود ولصلاة الجمعة.

* * * * *


(١) أبو داود (٤٠٥٤).
(٢) مسلمٌ (٢٠٦٩).
(٣) «الأدب المفرد» (٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>