للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يجوز على خواصِّ المسلمين وأعيانهم، وقيل: يجوز على من علم أنَّه لم يصلَّ عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١).

٥ - في الحديث علمٌ من أعلام نبوَّته ، وهو إخباره بحدث موت النَّجاشيِّ وهو بالحبشة، فمثل هذا في مثل ذلك الزَّمان لا يعلم إلَّا بوحيٍ.

٦ - مشروعيَّة الصَّلاة على الميِّت.

٧ - أنَّ التَّكبيرات في صلاة الجنازة أربعٌ، وذهب جمهور أهل العلم أنَّه لا يزاد عليها، وأنَّه الَّذي استقرَّت عليه السُّنَّة، وقيل: تجوز الزِّيادة فتكون خمسًا أو ستًّا أو سبعًا.

٨ - مشروعيَّة الخروج إلى المصلَّى، وهو مصلَّى العيد، ويحتمل أن يراد به مصلَّى الجنائز، ولعلَّ خروجه إلى المصلَّى لكثرة المصلِّين.

* * * * *

(٦٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مسْلم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(٦٤١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيّ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

(٦٤٢) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «واللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).

* * *


(١) نقله عنه ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٥٢٠).
(٢) مسلمٌ (٩٤٨).
(٣) البخاريُّ (١٣٣١)، ومسلمٌ (٩٦٤).
(٤) مسلمٌ (٩٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>