للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٤٣) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأنَّه كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُكَبِّرُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ (١).

(٦٤٤) وَعَنْ عَلِيٍّ أنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: «إِنَّهُ بَدْرِيٌّ». رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (٢). وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (٣).

(٦٤٥) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٤).

(٦٤٦) وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥).

* * *

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة الصَّلاة على الميِّت.

٢ - أنَّ الأصل التَّكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيراتٍ.

٣ - جواز الزِّيادة على الأربع خمسًا أو ستًّا.

٤ - أنَّ الغالب من فعله هو الاقتصار على الأربع تكبيراتٍ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى جواز الزِّيادة لحديث زيدٍ وعليٍّ .


(١) مسلمٌ (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧)، والترمذيُّ (١٠٢٣)، والنسائيُّ (١٩٨١)، وابن ماجه (١٥٠٥).
(٢) رواه غير سعيد بن منصور جماعة، وصحَّحه ابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٦).
(٣) البخاريُّ (٤٠٠٤)، بلفظ أن عليًّا كبَّر على سهل بن حنيف، فقال: «إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا».
(٤) الشافعيُّ في «المسند» (٥٧٨).
(٥) البخاريُّ (١٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>