للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥ - إثبات فتنة القبر وتوسيع القبر على بعض النَّاس.

٦ - الجمع في الدُّعاء بين الوقاية من النَّار والفوز بالجنَّة.

٧ - الدُّعاء لعموم المسلمين في صلاة الجنازة، والتَّفصيل في ذلك في حديث أبي هريرة .

٨ - أنَّ المعوَّل في الحياة على الإسلام؛ وهو الأعمال الظَّاهرة، وفي الآخرة على الإيمان؛ وهو ما في القلب، ولهذا جاء هذا التَّفريق، وإن كان لا إسلام إلَّا بإيمانٍ، ولا إيمان إلَّا بإسلامٍ.

٩ - جواز أن يدعو المصلِّي على الجنازة لنفسه بما ورد، لقوله: «اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، ولا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»، والمراد ب «أجره» أجر الصَّلاة عليه، ومعنى: «وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»؛ أي: ثبِّتنا على الهدى حتَّى نموت على الإسلام كما مات هذا العبد.

١٠ - تخصيص الميِّت بالدُّعاء، وهو معنى إخلاص الدُّعاء له.

* * * * *

(٦٥٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تقدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٦٥١) وَعنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٦٥٢) وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» (٢).


(١) البخاريُّ (١٣١٥)، ومسلمٌ (٩٤٤).
(٢) البخاريُّ (١٣٢٥)، ومسلمٌ (٩٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>