للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٥٣) وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» (١).

(٦٥٤) وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ؛ «أنَّه رَأَى النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالإِرْسَالِ (٢).

(٦٥٥) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

* * *

هذه الأحاديث اشتملت على حكم اتِّباع الجنازة، وفضله، وصفة السَّير بها.

وفيها فوائد، منها:

١ - مشروعيَّة الإسراع بالجنازة سرعةً لا تشقُّ على من يحملها ولا من يتبعها، ولا تضرُّ بالميِّت.

٢ - الإسراع في تجهيزه.

٣ - الحكمة من الإسراع بالجنازة.

٤ - أنَّ الجنازة إن كانت صالحةً فالإسراع لمصلحة الميِّت، وإن كانت غير صالحةٍ فمصلحة الإسراع لمن يحمل الميِّت.

٥ - من أدب الكلام الإبهام بذكر الأمر المكروه، لقوله: «وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلكَ».


(١) البخاريُّ (٤٧).
(٢) أحمد (٦٠٤٢)، وأبو داود (٣١٧٩)، والترمذيُّ (١٠٠٧)، والنسائيُّ (١٩٤٣)، وابن ماجه (١٤٨٢)، وابن حبان (٣٠٤٥).
(٣) البخاريُّ (١٢٨٧)، ومسلمٌ (٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>