للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - أنَّ الفاجر شرٌّ على أهله أو من يجالسه ويقاربه، وهذا الحديث شبيهٌ بقوله : «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ … » الحديث (١).

٧ - أنَّ المسلمين فيهم الصَّالح ودونه.

٨ - فضل اتِّباع الجنازة حتَّى يصلَّى عليها.

٩ - أنَّ من تبعها حتَّى تدفن أفضل ممَّن اتَّبعها حتَّى يصلَّى عليها؛ فأجر الأوَّل قيراطان، وأجر الثَّاني قيراطٌ.

١٠ - اعتبار الإيمان بشرع الله وموعوده ورجائه في حصول الأجر.

١١ - أنَّ الفضل والأجر في اتِّباع جنازة المسلم.

١٢ - أنَّ الأجر لا يتمُّ إلَّا بالبقاء مع الجنازة حتَّى تدفن.

١٣ - أنَّ من يتبع الجنازة مشيًا يكون أمامها، كما في حديث سالمٍ عن أبيه ، وقد قيل: إنَّه مرسلٌ (٢)، ولكن روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: قال : «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا» (٣)، وهو أرجح من حديث سالم بن عبد الله ، من وجهين:

الأول: أنَّ الأوَّل مختلفٌ في وصله وإرساله، وحديث المغيرة لم يختلف فيه.

الثاني: أنَّ الأوَّل فعلٌ، والثَّاني قولٌ.

وعلى هذا فالرَّاجح أنَّ الماشي ينظر ما هو الأصلح والأرفق به وبمن معه.


(١) رواه البخاريُّ (٦٥١٢)، ومسلمٌ (٩٥٠)، عن أبي قتادة بن ربعيٍّ .
(٢) ينظر: «العلل» للدارقطنيِّ (١٢/ ٢٨٠).
(٣) رواه أحمد (١٨١٦٢)، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذيُّ (١٠٣١)، وابن ماجه (١٤٨١)، والنسائيُّ (١٩٤١). قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاريِّ». وأقرَّه عليه الشيخ تقي الدين القشيريُّ في آخر كتابه (الاقتراح). ينظر: «البدر المنير» (٥/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>