للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤ - نهي النِّساء عن اتِّباع الجنائز، والأظهر؛ أنَّه للتَّحريم، وقول أمِّ عطيَّة : «وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» راجعٌ إلى فهمها، ويعارض ذلك أحاديث، منها: «لعن رسول الله زوَّارات القبور» (١).

١٥ - أنَّ اتِّباع جنازة المسلم من حقِّ المسلم على المسلم، كما صحَّ بذلك الخبر عن النَّبيِّ (٢).

١٦ - الفرق بين الرِّجال والنِّساء في بعض الأحكام.

* * * * *

(٦٥٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

* * *

هذا الحديث في حكم القيام لمرور الجنازة.

وفيه فوائد، منها:

١ - مشروعيَّة القيام عند رؤية الجنازة، والمراد: الوقوف، فقيل: إنَّ هذا واجبٌ للأمر به، وقيل: إنَّ الوجوب منسوخٌ، لما صحَّ عن عليٍّ : «أنَّ رسول الله قام ثمَّ قعد» (٤). فقيل: معناه كان يقوم ثمَّ تركه، وقيل: معناه أنَّه كان تارةً يقوم، وتارةً يقعد، فيدلُّ على التَّوسعة.

٢ - مشروعيَّة القيام لأيِّ جنازةٍ حتَّى جنازة الكافر، ويؤيِّده أنَّ النَّبيَّ قام لجنازة يهوديٍّ مرَّت به (٥).


(١) رواه أحمد (٨٦٧٠)، والترمذيُّ (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦). قال الترمذيُّ: «حسنٌ صحيحٌ».
(٢) وهو ما رواه البخاريُّ (١١٤٠)، ومسلمٌ (٢١٦٢)، عن أبي هريرة ؛ أنَّ رسول الله قال: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ؛ … وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».
(٣) البخاريُّ (١٣١٠)، ومسلمٌ (٩٥٩).
(٤) رواه مسلمٌ (٩٦٢).
(٥) البخاريُّ (١٣١١)، ومسلمٌ (٩٦٠)، عن جابر بن عبد الله .

<<  <  ج: ص:  >  >>