للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - الحكمة من هذا القيام؛ وهي: تعظيم أمر الموت، فيقوم من رأى الجنازة متذكِّرًا متفكِّرًا.

٤ - أنَّه لا يجب على من رأى الجنازة أن يتبعها، فإذا قام وتوارت عنه الجنازة جلس.

٥ - أنَّ من تبع الجنازة فلا يجلس حتَّى توضع، والمراد: حتَّى توضع في الأرض؛ لأنَّه قد يطول الانتظار حتَّى توضع في اللَّحد، وقد ثبت أنَّ النَّبيَّ لمَّا أتى إلى ميِّتٍ ولمَّا يلحد له قعد وقعد الصَّحابة حوله (١). والله أعلم.

* * * * *

(٦٥٧) وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: «هَذَا مِنَ السُّنَّةِ». أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (٢).

(٦٥٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِاسْمِ اللهِ، وعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالوَقْفِ (٣).

(٦٥٩) وَعَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (٤).

(٦٦٠) وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : «فِي الإِثْمِ» (٥).


(١) رواه أبو داود (٣٢١٢)، والنسائيُّ (٢٠٠٠)، والحاكم وصحَّحه (١٠٧)، عن البراء بن عازبٍ . ينظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٨).
(٢) أبو داود (٣٢١١).
(٣) أحمد (٤٩٩٠)، وأبو داود (٣٢١٣)، والنسائيُّ (١٠٨٦٠)، وابن حبان (٣١٠٩). «العلل» للدارقطنيِّ (١٢/ ٣٥٨).
(٤) أبو داود (٣٢٠٧).
(٥) ابن ماجه (١٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>