للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤ - أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء، وهم كل من ملك نصابًا، وهو المقدار الذي عُلِّق به في الشرع وجوب الزكاة.

١٥ - أن للإمام تولي أخذ الزكاة من الأغنياء وصرفها في مصارفها.

١٦ - وجوب قصر الزكاة على فقراء المسلمين، لقوله: «فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم»، فلا يجوز صرفها في الفقير الكافر.

١٧ - وجوب صرفها في فقراء البلد الذي فيه المال، فلا يجوز نقلها إلى خارجه إلا لمصلحة راجحة؛ لقوله: «فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم».

١٨ - أن من مصارف الزكاة -بل أهمها- الفقراء، ولهذا قُدِّموا في الذكر في الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾ [التوبة: ٦٠].

١٩ - جواز الصرف في صنف واحد من أصناف أهل الزكاة؛ لقوله: «فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم».

٢٠ - تحريم ظلم الأغنياء بأخذ ما لا يجب عليهم كمًا وكيفًا، لقوله: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ».

٢١ - أن الواجب في الزكاة هو الوسط من المال، لا من الرديء ولا من الأجود.

٢٢ - أن الزكاة مواساة بين الأغنياء والفقراء، فلا يُظلم الأغنياء لحق الفقراء بالزيادة على الواجب، ولا الفقراء بترك بعض ما وجب لهم.

٢٣ - التحذير من الظلم.

٢٤ - أن دعوة المظلوم مستجابة.

٢٥ - اتقاء دعوة المظلوم بترك الظلم.

٢٦ - نصر الله للمظلوم على الظالم.

<<  <  ج: ص:  >  >>