١٤ - أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء، وهم كل من ملك نصابًا، وهو المقدار الذي عُلِّق به في الشرع وجوب الزكاة.
١٥ - أن للإمام تولي أخذ الزكاة من الأغنياء وصرفها في مصارفها.
١٦ - وجوب قصر الزكاة على فقراء المسلمين، لقوله: «فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم»، فلا يجوز صرفها في الفقير الكافر.
١٧ - وجوب صرفها في فقراء البلد الذي فيه المال، فلا يجوز نقلها إلى خارجه إلا لمصلحة راجحة؛ لقوله: «فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم».
١٨ - أن من مصارف الزكاة -بل أهمها- الفقراء، ولهذا قُدِّموا في الذكر في الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾ [التوبة: ٦٠].
١٩ - جواز الصرف في صنف واحد من أصناف أهل الزكاة؛ لقوله: «فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم».
٢٠ - تحريم ظلم الأغنياء بأخذ ما لا يجب عليهم كمًا وكيفًا، لقوله: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ».
٢١ - أن الواجب في الزكاة هو الوسط من المال، لا من الرديء ولا من الأجود.
٢٢ - أن الزكاة مواساة بين الأغنياء والفقراء، فلا يُظلم الأغنياء لحق الفقراء بالزيادة على الواجب، ولا الفقراء بترك بعض ما وجب لهم.
٢٣ - التحذير من الظلم.
٢٤ - أن دعوة المظلوم مستجابة.
٢٥ - اتقاء دعوة المظلوم بترك الظلم.
٢٦ - نصر الله للمظلوم على الظالم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute