للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦ - أن من لم يجد بنت مخاض فيجزئه ابن لبون ذكر.

١٧ - أن من وجبت عليه جذعة ولم يجدها فتجزئه حقة مع شاتين أو عشرين درهمًا.

١٨ - أن من وجبت عليه حِقَّة ولم يجدها فتجزئه الجذعة ويعطيه المصَدِّق شاتين أو عشرين درهمًا.

١٩ - أن الواجب من الإبل يكون من الإناث، إلا من وجبت عليه بنت مخاض ولم يجدها فيجزئه ابن لبون.

٢٠ - وجوب الزكاة في الغنم.

٢١ - أن أقل ما تجب فيه الزكاة من الغنم أربعون شاة إلى مئة وعشرين فتجب فيها شاة واحدة.

٢٢ - أن نُصُب زكاة الغنم أربعة:

أ. من أربعين إلى مئة وعشرين، وتجب فيها شاة واحدة.

ب. من مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين، وتجب فيها شاتان.

ج. من مئتين وواحدةٍ إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين وتجب فيها ثلاث شياه.

د. أربع مئة، وفيها أربع شياه، ثم في كل مئة شاة.

٢٣ - أثر الخلطة في زكاة الماشية بالزيادة والنقص، والمراد بالخلطة خلطة الأوصاف، وهو اشتراك المالين في المُراح والمحلب والمرعى والراعي، فتجب على الخليطين في أربعين شاةً شاةٌ واحدة، على كل واحد نصف قيمتها، إذا كان لكل منهما عشرون، قد وجبت عليهما الزكاة بسبب الخلطة. وإذا كان للخليطين ثمانون شاة بينهما، لكلٍّ أربعون، فتجب عليهما شاة واحدة، على كل واحد منهما نصف قيمتها، فهذا أثر الخلطة في تخفيف الواجب في الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>