٢٤ - أن نصاب الفضة مئتا درهم، والواجب فيها ربع العشر، وهو خمسة دراهم.
٢٥ - أنه ليس فيما دون مئتي درهم صدقة.
٢٦ - أن ما زاد عن المئتين فبحسابه الواجب فيه ربع العشر ففي مئتين وعشرة مثلًا خمسة دراهم وربع درهم.
٢٧ - أنه لا وقص في زكاة الفضة.
٢٨ - أنه لا يجوز جمع المالين ولا تفريقهما فرارًا من وجوب الزكاة أو زيادتها، لقوله ﷺ:«وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ».
٢٩ - أن الواجب في الزكاة إخراج الوسط، فلا يجب إخراج كرائم الأموال ونفيسها، ولا يجوز إخراج الرديء، كالهرمة وذات العوار، إلا أن يشاء المصدِّق، وهو الساعي لجباية الزكاة، وذلك أن يرى أن العدل في قبول هذه المذكورات، كأن تكون كلها معيبة، أو ذكورًا، والواجب عليه أن يستوفي حق الفقراء، ولا يظلم الأغنياء.
٣٠ - وجوب بعث السُّعاة لجباية الزكاة، والقصد إلى أهل الأموال في مواطنهم ومواردهم.
٣١ - فضل الأنثى على الذكر في بهيمة الأنعام، وأنه لا يجوز إخراج الذكر في زكاة الإبل إلا في موضع واحد تقدم، وقال الفقهاء: وكذا إذا كان النصاب كله ذكورًا (١).