للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠ - اعتبار التقويم في العروض.

١١ - فضيلة معاذ ، وأن الرسول بعثه داعيًا ومعلمًا وقابضًا للزكاة والجزية.

١٢ - أن اليمن وطن لبعض أهل الكتاب، وهم من اليهود.

* * * * *

(٦٨٧) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِم». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١).

(٦٨٨) وَلأَبِي دَاوُدَ: «وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا فِي دُورِهِمْ» (٢).

* * *

في الحديث فوائد، منها:

١ - بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة من أهل المواشي، وكذلك الحروث، وأما الأموال الباطنة من العروض والأثمان فعلى أهل الأموال أن يأتوا بها؛ لأنها غير ظاهرة، وهم مؤتمنون عليها، وعلى هذا يحمل حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ» فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» (٣).

٢ - التيسير على أهل الأموال في أخذ صدقتهم ببعث السعاة إليهم.

٣ - أنه لا يجب على أهل الأموال من المواشي أن يأتوا بمواشيهم إلى الموضع الذي فيه الإمام، أو المصدق.

٤ - أنه يجب على المصدق أن يقصد إلى أهل المواشي على مياههم، أي: مواردهم ومواضعهم التي يوجدون فيها.


(١) أحمد (٦٧٣٠).
(٢) أبو داود (١٥٩١).
(٣) رواه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨). وسيأتي (٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>