للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥ - أنه لا يجوز للساعي أن يطالب أصحاب المواشي بالقدوم إليه لأخذ زكاتها.

٦ - أن قصد الساعي المصدق إلى أهل الأموال في مواضعهم آمن مِنْ أن يغيبوا شيئًا منها.

* * * * *

(٦٨٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

(٦٩٠) وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» (٢).

* * *

هذا الحديث نصٌّ في أن الخيل والرقيق ليسا من الأموال الزكوية، أي: التي تجب فيها الزكاة، وهذا محمول عند جمهور العلماء على ما كان للقُنية، فالخيل والرقيق يخالفان في ذلك بهيمة الأنعام، أما إذا كانت الخيل والرقيق للتجارة، أي للبيع وكسب الربح فهي من العروض، فتجب فيها زكاة العروض بالشروط المعروفة.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - أنه ليس في عين الخيل زكاة.

٢ - أنه ليس في عين الرقيق زكاة.

٣ - أنه ليس في الخيل والرقيق زكاة، ولو كان منهما شيء كثير وفي حكم الخيل والرقيق جميع المقتنيات من العقار والمنقولات إلا السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الحلي المعد للاستعمال خلاف.


(١) البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢).
(٢) مسلم (٩٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>