للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - أن المفرد المضاف من صيغ العموم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨].

٥ - وجوب زكاة الفطر عن العبد على سيده.

٦ - وجوب زكاة الفطر على كل أحد فإنها إذا وجبت على العبد فعلى الحر من باب أولى، كما جاء التصريح بذلك في حديث عبد الله بن عمر : «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» (١).

٧ - جواز الاسترقاق وملك الرقيق، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

* * * * *

(٦٩١) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٢)، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ القَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ (٣).

* * *

رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيها مقال لأهل العلم، والأكثرون على توثيق بهز، والذين طعنوا فيه لم يذكروا حجة إلا روايته هذا الحديث لما فيه من التعزير بالمال، ورُدّ ذلك بأن التعزير بالمال وارد في مواضع عديدة، وقد صحح الإمام أحمد وإسحاق حديث بهز، وهما من هما علمًا وفقهًا، فأقل أحوال هذا الحديث أنه حسن (٤).


(١) رواه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).
(٢) أحمد (٢٠٠١٦)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٣)، والحاكم (١٤٤٩).
(٣) ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١٧٦).
(٤) ينظر: «البدر المنير» (٥/ ٤٨٠ - ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>