للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - وجوب الزكاة في الإبل.

٢ - اشتراط السوم في وجوبها.

٣ - أن الواجب في أربعين من الإبل بنت لبون، وتقدم في حديث أنس ؛ أن بنت لبون تجب في ست وثلاثين من الإبل إلى خمس وأربعين، وكل هذا تقدم في حديث أنس (١) في كتاب أبي بكر في زكاة بهيمة الأنعام.

٤ - النهي عن تفريق الماشية خشية الزكاة؛ «وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (٢).

٥ - اعتبار الاحتساب في حصول الأجر.

٦ - أن من لم يخلص ويحتسب أجر الزكاة فلا أجر له.

٧ - تعزير من منع الزكاة بأخذ شطر ماله، أي الذي وجبت فيه الزكاة.

٨ - أن هذا التعزير واجب؛ لقوله: «عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا».

٩ - وصف الأوامر الشرعية بالعزَمات.

١٠ - أن الرسول يتلقى الأحكام عن ربه بالوحي.

١١ - تحريم الزكاة على آل الرسول ؛ وهم بنو هاشم، وبنو المطلب في حكمهم، وسيأتي ذكر الأحاديث الواردة في ذلك.

* * * * *

(٦٩٢) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ،


(١) تقدَّم برقم (٦٨٥).
(٢) تقدم في كتاب أبي بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>