للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - مسح الأذنين مع الرَّأس في الوضوء، وهذا هو الصَّحيح في حكم الأذنين، أنَّهما يمسحان مع الرَّأس، ويؤيِّده حديث: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» (١)، وقد قيل بغسلهما مع الوجه، وقيل بغسل باطنهما مع الوجه ومسح ظاهرهما مع الرَّأس. ومسحهما مع الرَّأس قيل: واجبٌ، وقيل: سنَّةٌ، وهذا هو الصَّحيح، وهو قول الجمهور، وحكى الوزير ابن هبيرة الإجماع عليه (٢).

٣ - فيه صفة مسح الأذنين؛ باطنهما بالسَّبَّاحتين، وظاهرهما بالإبهامين.

* * * * *

(٤٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِه (٣)؛ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثًا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - الأمر بالاستنثار ثلاثًا بعد الاستيقاظ من النَّوم، وهو واجبٌ للأمر، وقيل بالاستحباب. والاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، فيستلزم الأمر بالاستنشاق.

٢ - بيان علَّة الحكم؛ ويؤخذ ذلك من قوله: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ».

٣ - أنَّ الأحكام الشَّرعيَّة معلَّلةٌ.


(١) أخرجه أبو داود (١٣٤)، والترمذيُّ (٣٧) وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ ليس إسناده بذاك القائم»، وابن ماجه (٤٤٣) من حديث أبي أمامة ، وهو عند ابن ماجه أيضًا من حديث عبد الله بن زيدٍ وأبي هريرة .
(٢) قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أنَّ مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنةٌ من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا، وعنه أنه سنةٌ». ينظر: «اختلاف الأئمة العلماء» (١/ ٤٤).
(٣) في «الصحيحين» وغيره بلفظ: «مِنْ مَنَامِهِ».
(٤) البخاريُّ (٣٢٩٥)، ومسلمٌ (٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>