مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، وخلاف قياس الأولى، وهو إثبات حكم الشيء لما هو أولى منه.
وذهبت الظاهرية إلى عدم وجوب الزكاة في العروض، محتجين بأن الأصل براءة الذمة، وأن ما استدل به على وجوب الزكاة لا ينهض دليلًا على المطلوب، والصواب وجوب الزكاة في العروض.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - وجوب الزكاة فيما أعد للبيع.
٢ - أن الأصل في العروض؛ كالسيارات والأراضي وسائر الأموال مما يقتنى= أنه لا زكاة فيه إلا إذا أعد للتجارة. واختلف العلماء في كون العروض للتجارة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تكون للتجارة بشرطين:
١ - أن يملكها بفعله.
٢ - نية التجارة.
القول الثاني: أنه لا يشترط فيها إلا نية التجارة، ولو ملكها بغير فعله، كالميراث؛ يكون للتجارة بالنية.
الثالث: أن شرط الوجوب هو إعدادها للبيع فقط، وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني، والله أعلم.