للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧١٢) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١).

(٧١٣) وَعَنْ بِلالِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢).

* * *

تضمنت هذه الأحاديث بيان حكم زكاة المعادن والركاز؛ وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، والمراد بالمعدن: ما خلق الله في باطن الأرض من الأشياء الثمينة؛ كالذهب والفضة والحديد ونحو ذلك.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

١ - أن الركاز لواجده.

٢ - أنه يجب إخراج خمسه لبيت المال، أو يتصدق به واجده.

٣ - أن الركاز لا يُعَرَّف.

٤ - أنه لا يشترط في إخراج الواجب في الركاز مضي الحول، بل يجب إخراجه في الحال.

٥ - مراعاة الشارع خفة المؤنة في مقدار ما يجب في المال.

٦ - أن الواجب في الركاز لا يَختص بالذهب والفضة، فيجب فيه الخمس ولو كان جواهر أو نحوها.


(١) لم نجده في سنن ابن ماجه، وقد عزاه المصنف للشافعي (٦٧٣) في «التلخيص» (٢/ ٣٥٠)، ولم يعزه لابن ماجه.
(٢) أبو داود (٣٠٦١) مرسلًا، وبلفظ: «أن رسول الله أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم».

<<  <  ج: ص:  >  >>