للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب كثير من العلماء إلى تقديم الزوجة على الولد، وذهب آخرون إلى تقديم الولد على الزوجة؛ لأنه بَضعة من الإنسان، فهو كنفسه، وهذا كله إذا ضاق ما في يده، ومع السعة لا يحتاج إلى مراعاة هذا الترتيب.

٧ - أن ما زاد على النفقات الواجبة فله التصرف فيه بما شاء من إمساكه أو صرفه في مباح أو مستحب لقوله: «أَنْتَ أَبْصَرُ».

* * * * *

(٧٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ : «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

هذا الحديث أصلٌ في اشتراك المتعاونين على البر والنفقة في الأجر.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - جواز تصدق المرأة من طعام البيت بغير إذن زوجها إذا لم تعلم منه كراهة ذلك.

٢ - حصول الأجر لها في ذلك إذا صحت نيتها ولم تسرف فيما تتصدق به، لقوله: «غَيْرَ مُفْسِدَةٍ»، والإفساد: إما بإعطاء الفقير فوق حاجته، أو ما يؤدي إلى حرمان من تجب نفقته على الزوج من أهل البيت.

٣ - حصول أجر هذه الصدقة لخازن الطعام إذا سمحت نفسه بما يخرجه، وكانت له نية صالحة.

٤ - حصول أجر هذه الصدقة لرب البيت بسبب اكتسابه لما تُصدِّق به.


(١) البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>