للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - جواز تولِّي المرأة السؤال بنفسها.

٥ - التثبت فيما أشكل من فتوى بعض العلماء بسؤال الأعلم.

٦ - جواز ذكر من شُكَّ في فتواه عند المفتي الأعلم.

٧ - أن صدقة المرأة على زوجها وولدها أفضل من الصدقة على البعيد، وهذا في صدقة التطوع لا خلاف فيه، وأما الزكاة والصدقة الواجبة؛ فقيل: لا يجوز صرفها في الزوج والأولاد، وقيل: يجوز، وهو أظهر؛ لأنه لا تجب عليها النفقة لزوجها وولدها.

٨ - فضل ابن مسعود بصحة فتواه وتصديق النبي له.

٩ - تصديق العالم لمن سبقه في الفتوى.

١٠ - التصريح بالحكم في حكم المسألة، ولو تقدم ما يدل عليه، حيث قال : «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ»، ثم فصّل.

١١ - تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها.

* * * * *

(٧٢٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٧٢٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(٧٣٠) وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣).


(١) البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠).
(٢) مسلم (١٠٤١).
(٣) البخاري (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>