(٧٣١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).
* * *
هذه الأحاديث هي الأصل في ذمِّ سؤال الناس أموالَهم وما يُرَّخص فيه.
وفيها فوائد، منها:
١ - تحريم سؤال الناس أموالهم من غير ضرورة.
٢ - أن من عقوبة اتخاذ سؤال الناس حرفة أن يأتي من هذا حاله يوم القيامة ووجهه عارٍ عن اللحم، وفي هذا فضيحة له.
٣ - أن من قبح المسألة أنها تذهب بماء الوجه، وتورث قلة الحياء.
٤ - الترهيب من سؤال الناس تكثُّرًا، أي: رغبة في كثرة المال، فهو من الكبائر.
٥ - أن المال المكتسب بالسؤال المحرم حرام وسبب للعذاب بالنار، لقوله ﷺ: «إِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا».
٦ - أن العقاب بقدر العمل: ﴿وَمَنْ جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُون (١٦٠)﴾ [الأنعام: ١٦٠].
٧ - الإرشاد إلى العمل باكتساب المال الحلال، والاستغناء عن سؤال الناس.
٨ - أن الاحتطاب من وجوه الكسب الطيب.
٩ - أن ما ينبت في الأرض الموات من الحطب وغيره مباح يملكه آخذه، ولو ليبيعه.
(١) الترمذي (٦٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute