للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٣١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل في ذمِّ سؤال الناس أموالَهم وما يُرَّخص فيه.

وفيها فوائد، منها:

١ - تحريم سؤال الناس أموالهم من غير ضرورة.

٢ - أن من عقوبة اتخاذ سؤال الناس حرفة أن يأتي من هذا حاله يوم القيامة ووجهه عارٍ عن اللحم، وفي هذا فضيحة له.

٣ - أن من قبح المسألة أنها تذهب بماء الوجه، وتورث قلة الحياء.

٤ - الترهيب من سؤال الناس تكثُّرًا، أي: رغبة في كثرة المال، فهو من الكبائر.

٥ - أن المال المكتسب بالسؤال المحرم حرام وسبب للعذاب بالنار، لقوله : «إِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا».

٦ - أن العقاب بقدر العمل: ﴿وَمَنْ جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُون (١٦٠)[الأنعام: ١٦٠].

٧ - الإرشاد إلى العمل باكتساب المال الحلال، والاستغناء عن سؤال الناس.

٨ - أن الاحتطاب من وجوه الكسب الطيب.

٩ - أن ما ينبت في الأرض الموات من الحطب وغيره مباح يملكه آخذه، ولو ليبيعه.


(١) الترمذي (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>