عنده؛ لعدم حصول الكفاية به، مثل رجل له مزرعة لا تقوم غلتها بكفايته وتجب عليه زكاة ما بلغ النصاب منها.
٨ - منزلة الجهاد في سبيل الله من الدين.
٩ - التنبيه على الإخلاص في الجهاد، لقوله: «أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ».
* * * * *
(٧٣٣) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْأَلانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (١).
* * *
هذا الحديث أصل في إعطاء السائل الزكاة وإن كان ظاهره القدرة على العمل بعد إعلامه أنها لا تحل للقادر المكتسب.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - جواز إعطاء السائل من الزكاة إذا كان ظاهره الفقر.
٢ - التثبت من حال السائل بالنظر إلى مظهره.
٣ - أن من ظاهره الغنى لا يُعطى من الزكاة إلا أن يتحقق من حقيقة حاله.
٤ - أن من سأل الزكاة، وظاهره القدرة على العمل، فلا يُعطى إلا بعد أن يبين له أنها لا تحل للقوي المكتسب.
٥ - أن القوي إذا لم يجد عملًا فإنه يعطى إن كان فقيرًا.
٦ - أن الزكاة لا تحل للغني الذي عنده ما يكفيه.
(١) أحمد (١٧٩٧٢)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٢٥٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute