للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنده؛ لعدم حصول الكفاية به، مثل رجل له مزرعة لا تقوم غلتها بكفايته وتجب عليه زكاة ما بلغ النصاب منها.

٨ - منزلة الجهاد في سبيل الله من الدين.

٩ - التنبيه على الإخلاص في الجهاد، لقوله: «أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ».

* * * * *

(٧٣٣) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ يَسْأَلانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في إعطاء السائل الزكاة وإن كان ظاهره القدرة على العمل بعد إعلامه أنها لا تحل للقادر المكتسب.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - جواز إعطاء السائل من الزكاة إذا كان ظاهره الفقر.

٢ - التثبت من حال السائل بالنظر إلى مظهره.

٣ - أن من ظاهره الغنى لا يُعطى من الزكاة إلا أن يتحقق من حقيقة حاله.

٤ - أن من سأل الزكاة، وظاهره القدرة على العمل، فلا يُعطى إلا بعد أن يبين له أنها لا تحل للقوي المكتسب.

٥ - أن القوي إذا لم يجد عملًا فإنه يعطى إن كان فقيرًا.

٦ - أن الزكاة لا تحل للغني الذي عنده ما يكفيه.


(١) أحمد (١٧٩٧٢)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٢٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>