٧ - أنها لا تحل للقوي المكتسب.
٨ - قبول قول السائل أنه فقير، لقوله: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا»، وأما من ادعى أنه من أهل الزكاة غيرِ الفقراء والمساكين، فلا يُعطى إلا ببينة.
* * * * *
(٧٣٤) وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلالِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (١).
* * *
هذا الحديث بيانٌ فصلٌ في تحريم المسألة، ومن تحل له.
وفيه فوائد، منها:
١ - جواز توجيه الخطاب في العلم لمعيَّن لمقتضٍ للتخصيص.
٢ - أن الأصل في حكم سؤال الناس من أموالهم التحريم.
٣ - أن من تحمّل حمالة لإصلاح ذات البين فصار غارمًا؛ حلت له المسألة في حمالته.
٤ - أن من أصابته جائحة ذهبت بماله؛ حلَّت له المسألة حتى يصيب ما يسد ضرورته.
(١) مسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، وابن خزيمة (٢٣٦١)، وابن حبان (٣٢٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute