للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - أن من أصابته فاقة أي: فقرٌ شديدٌ، وكان معروفًا بالغنى، فإنها لا تحل له المسألة إلا ببينة.

٦ - أن بينة الإعسار ثلاثة عدول من العارفين بحاله.

٧ - اعتبار التصريح بطروء الفاقة عليه.

٨ - أن هذا الحديث مفسر لقوله في حديث سمرة : «أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ» (١).

٩ - أن من ادعى الفقر ولم يعرف غناه قبل ذلك فإنه لا يُسأل البينة على دعواه، كما تقدم في حديث الرجلين الجلدين (٢).

١٠ - التغليظ في تحريم الكسب بطريق المسألة بتسميته سحتًا.

١١ - تأكيد الحصر المتقدم لحل الزكاة في الأصناف الثلاثة.

١٢ - أن المال الحرام لا بركة فيه.

١٣ - حسن تعليمه باستعمال الحصر والإجمال ثم التفصيل.

* * * * *

(٧٣٥) وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ». وَفِي رِوَايةٍ: «وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

(٧٣٦) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤).


(١) تقدم (٧٣١).
(٢) تقدم (٧٣٣).
(٣) مسلم (١٠٧٢).
(٤) البخاري (٣١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>