يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، ولكنَّ الَّذي لا يعلم هو وجه هذه العلَّة؛ أي: كيف كان ذلك موجبًا لغسل اليد؟
٥ - الاحتياط لطهارة الماء.
٦ - الاحتياط للدِّين إذا وجد الشَّكُّ ولم يكن هناك أصلٌ متيقَّنٌ، والاحتياط واطِّراح الشَّكِّ تارةً يكون واجبًا وتارةً يكون مستحبًّا، بحسب نوع الحكم من وجوبٍ واستحبابٍ وتحريمٍ وكراهةٍ.
٧ - أنَّ النَّهي عن الغمس شاملٌ لكلِّ اليد وبعضها؛ لقوله ﷺ:«وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ» أو «فَدَعُوهُ»(١).
٨ - أنَّ غسل اليد من الإناء يكون بالإكفاء عليها من الإناء.
٩ - جواز إدخال اليد في الإناء بعد غسلها ثلاثًا.
١٠ - أنَّ الوتر معتبرٌ في الأحكام الشَّرعيَّة؛ لقوله:«ثَلَاثًا».
١١ - كمال الشَّريعة وشمولها للأحكام الكلِّيَّة والجزئيَّة، والأصول والفروع.
١٢ - أنَّ هذا الحكم لا يختصُّ بالمتوضِّئ أو بمُريد الوضوء، وإنَّما هو عامٌّ لكلِّ من أراد استعمال الماء الَّذي في الإناء.
١٣ - أنَّ هذا الحكم مختصٌّ بالماء اليسير الَّذي يكون في الآنية دون الَّذي يكون في الأحواض.
١٤ - أنَّ غسل اليدين ثلاثًا مشروعٌ لمن أراد استعمال الماء ولو بالصَّبِّ عليه، فإنَّ علَّة الحكم تقتضيه.
(١) أخرجه البخاريُّ (٧٢٨٨)، ومسلمٌ (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة ﵁.