للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، ولكنَّ الَّذي لا يعلم هو وجه هذه العلَّة؛ أي: كيف كان ذلك موجبًا لغسل اليد؟

٥ - الاحتياط لطهارة الماء.

٦ - الاحتياط للدِّين إذا وجد الشَّكُّ ولم يكن هناك أصلٌ متيقَّنٌ، والاحتياط واطِّراح الشَّكِّ تارةً يكون واجبًا وتارةً يكون مستحبًّا، بحسب نوع الحكم من وجوبٍ واستحبابٍ وتحريمٍ وكراهةٍ.

٧ - أنَّ النَّهي عن الغمس شاملٌ لكلِّ اليد وبعضها؛ لقوله : «وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ» أو «فَدَعُوهُ» (١).

٨ - أنَّ غسل اليد من الإناء يكون بالإكفاء عليها من الإناء.

٩ - جواز إدخال اليد في الإناء بعد غسلها ثلاثًا.

١٠ - أنَّ الوتر معتبرٌ في الأحكام الشَّرعيَّة؛ لقوله: «ثَلَاثًا».

١١ - كمال الشَّريعة وشمولها للأحكام الكلِّيَّة والجزئيَّة، والأصول والفروع.

١٢ - أنَّ هذا الحكم لا يختصُّ بالمتوضِّئ أو بمُريد الوضوء، وإنَّما هو عامٌّ لكلِّ من أراد استعمال الماء الَّذي في الإناء.

١٣ - أنَّ هذا الحكم مختصٌّ بالماء اليسير الَّذي يكون في الآنية دون الَّذي يكون في الأحواض.

١٤ - أنَّ غسل اليدين ثلاثًا مشروعٌ لمن أراد استعمال الماء ولو بالصَّبِّ عليه، فإنَّ علَّة الحكم تقتضيه.


(١) أخرجه البخاريُّ (٧٢٨٨)، ومسلمٌ (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>