للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥ - رفع التَّكليف عن النَّائم؛ لأنَّه لا يؤاخذ بما وقعت عليه يده من نجسٍ أو قذرٍ.

* * * * *

(٤٤) وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(٤٥) وَلأبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ» (٢).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة إسباغ الوضوء، والمراد به: تعميم أعضاء الوضوء بالغسل، وهو واجبٌ، كما يدلُّ له حديث: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (٣).

٢ - مشروعيَّة تخليل الأصابع، وهو دلك ما بين الأصابع؛ ليصل إليها الماء، فإن كان الماء لا يصل إليها إلَّا به وجب، وإلَّا كان مستحبًّا.

٣ - مشروعيَّة المبالغة في الاستنشاق.

٤ - أنَّ المبالغة في الاستنشاق لا تشرع للصَّائم.

٥ - مشروعيَّة الاستنشاق في الوضوء، والصَّحيح: أنَّه واجبٌ، ولا بدَّ بعد الاستنشاق من الاستنثار؛ لحديث: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً


(١) أبو داود (١٤٢)، والنسائيُّ (٨٧)، والترمذيُّ (٧٨٨)، وابن ماجه (٤٠٧)، وابن خزيمة (١٥٠).
(٢) أبو داود (١٤٤).
(٣) رواه البخاريُّ (٦٠)، ومسلمٌ (٢٤١)، من حديث عبد الله بن عمرٍو .

<<  <  ج: ص:  >  >>